تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
44
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وهي عدة روايات صحيحة وغير صحيحة . منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان - في حديث - : « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكان يكون حشّا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا . فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فإنّ ذلك يطهره إن شاء اللّه » . ومنها : رواية عبيد اللّه بن علىّ الحلبي - في حديث - : أنّه « قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام فيصلح المكان الذي كان حشّا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا ؟ فقال : نعم ، إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه ، فإنّ ذلك ينظفه ويطهره » . وسائل الشيعة ج 3 ص 490 في الباب 11 من أبواب أحكام المساجد . الحديث : 4 ، 1 . ونحوهما غيرهما من نفس الباب ، ويبلغ المجموع سبعة أحاديث . والحش هو الكنيف ، ومواضع قضاء الحاجة . وفي أقرب الموارد : « الحش بالتثليث : البستان ، وقيل : النخل المجتمع ، ويكني به عن بيت الخلاء لمّا كان من عادتهم التغوط في البساتين ، ج حشوش . » .